مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

147

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

بالخيار إذا وقع في الأسر ، بل يملك . فإن اعتق قيل له : لا تقرّ في دار الإسلام حولا بلا جزية ، فإمّا أن يسلم ، أو يعقد الذمّة . م 2 / 40 3 - الهرمى والزمنى وأصحاب الصوامع والرهبان : الشيوخ الهرمى ، وأصحاب الصوامع ، والرهبان ، يؤخذ منهم الجزية . وللشافعي فيه قولان بناء على القولين إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم لا ؟ وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية . خ 5 / 544 وفي المبسوط : الشيخ الفاني ، والزمن ، وأهل الصوامع ، والرهبان ، الذين لا قتال فيهم ، ولا رأي لهم ، تؤخذ منهم الجزية ، وكذلك إذا وقعوا في الأسر ، جاز للإمام قتلهم . وقد روي أنّه لا جزية عليهم . م 2 / 42 4 - الفقير : الفقير الذي لا شيء معه ، تجب عليه الجزية ، فإن لم يقدر على الأداء ، كانت في ذمّته ، فإذا استغنى اخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول . م 2 / 38 وفي الخلاف : من لا كسب له ، ولا مال ، لا يجب عليه الجزية . وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر - وهو أصحّهما - : أنّها تجب عليه . خ 5 / 546 5 - إسلام الذمّي أو موته : من وجبت عليه الجزية فأسلم ، سقطت عنه . صا / 313 أ - إسلام الذمّي أو موته بعد حلول الحول : إذا وجبت الجزية على الذمّي بحول الحول ، ثمّ مات أو أسلم ، قال الشافعي : لم تسقط . وقال أبو حنيفة : تسقط . وقال أصحابنا : إن أسلم سقطت ، ولم يذكروا الموت ، والذي يقتضيه المذهب أنّه إذا مات لا تسقط عنه . وبه قال مالك . خ 5 / 547 م 1 / 335 ومن وجبت عليه الجزية وحلّ الوقت ، فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه ، ولم يلزمه أداؤها . ن / 193 ب - ادّعاء الذمّي الإسلام قبل حلول الحول : ( قال بعضهم ) : إذا غاب ، ( الذمّي ) ثمّ قدم بعد حلول الحول عليه وقال : كنت قد أسلمت قبل حلول الحول ، فلا جزية عليّ ، فالقول قوله ، فإن حلف ، سقطت الجزية ، وإن لم يحلف ، قضى بنكوله ، ولزمته الجزية . وعندنا أنّ القول قوله ولا يمين عليه . م 8 / 213 رابعا - مقدار الجزية ووقت وجوبها ومدّتها : 1 - تقدير الجزية : ليس للجزية حدّ محدود ، بل ذلك موكول إلى